السيد علي الطباطبائي
201
رياض المسائل
( القسم الخامس في المائعات ) ( والمحرّم ) منها ( خمسة ) : ( الأوّل : الخمر ) بالضرورة من الدين والكتاب والسنّة المتواترة ناطقان به . ( و ) يلحق به ( كلّ مسكر ) إجماعاً ، للنص النبوي : كلّ مسكر خمر وكلّ خمر حرام ( 1 ) والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، كغيرها من المعتبرة : ففي الصحيح وغيره : إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 2 ) . وبمعناهما غيرهما ( 3 ) . وفي الصحيح وما يقرب منه بصفوان بن يحيى : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر ( 4 ) .
--> ( 1 ) سنن البيهقي 8 : 293 . ( 2 ) الوسائل 17 : 273 ، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) الوسائل 17 : 273 ، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 . ( 4 ) المصدر السابق : الباب 1 ، الحديث 3 .